للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا قرة قال: حدثنا سيار أبو الحكم، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قلت للنبي: إن لأهل اليمن شرابين: هذا البتع من العسل، والمزر من الذرة والشعير فما تأمرني فيهما؟ قال: "أنهاكم عن كل مسكر".

"الأشربة" (٢٣٤)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عكرمة -يعني: ابن عمار- عن القاسم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكر حرام" (١).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عكرمة، عن عطاء، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكر حرام" (٢).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عكرمة، عن سالم، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مسكر حرام".

"الأشربة" للخلال (٢٣٦ - ٢٣٨)

نقل أبو حامد الخياط: ما تقول في المُسكِرِ؟

قال: لا آمُرُه أن يشرب مسكرًا.

"الطبقات" ٢/ ٥١٨

قال أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في بعضها: "كل مسكر خمر" وبعضها: "كل مسحر حرام".

"المغني" ١٢/ ٤٩٨


(١) رواه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (١٨٢٩)، من حديث القاسم وسالم مرسلا.
(٢) رواه البيهقي ٨/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>