للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: الحيوان المراد ذبحه

٢٧٩٩ - ذكاة الحيوان المقدور عليه إذا ند أو لم يقدر على ذبحه أو نحره في الحلق أَو اللبة

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن بعيرٍ تَردى في بئرٍ، فلم يُوصل منه إلا إلى الفخذِ أو ما دُون ذَلِكَ القوائم، أَيُطعنُ ثم يُؤكلُ؟

قال: كلُّ ما قدر عَليه من المتَردِّية في البئرِ فله أن يَطعن في ذَلِكَ الموضع ليَذكيه سُنة مَسنونة، فعله النبي-صلى اللَّه عليه وسلم- (١) وأصحابُ النبي-صلى اللَّه عليه وسلم-رضي اللَّه عنهم- (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٨٦٩)


(١) روى الإمام أحمد ٤/ ٣٣٤، وأبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١)، والنسائي ٧/ ٢٢٨، وابن ماجه (٣١٨٤) من حديث أبي العشراء عن أبيه قال: يا رسول اللَّه: أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق؟ قال: فقال رسول اللَّه-صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" قال الترمذي: غريب، وقال الخطابي في "المعالم" ٤/ ٢٦٠: وضعفوا هذا الحديث؛ لأن راويه مجهول، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه. . وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٩٠): حديث منكر، وإسناده مجهول.
قلت: ولعل الإمام يشير إلى حديث رافع بن خديج في البعير الذي ند فرماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٣، والبخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨).
(٢) رواه عبد الرزاق عن ابن عباس ٤/ ٤٦٨ (٨٤٨٨) قال: إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته، واذكر اسم اللَّه وكل. ورواه بنحوه عن ابن عمر ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩١ (١٩٨٣١)، وعنده بمعناه عن علي (١٩٨٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>