للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألقى المصارين فإِنَّ الشَّاةَ حيةٌ بعدُ، فإنَّما يقعُ الذبحُ والذكاة على الحي ولا ينظر أيعيشُ مثلها أم لا. وكذلك لو عرض لها الموتُ حَتَّى أشرفَتْ فخشي أنْ لا يعيشَ مثلها، فما دام الروح فيها فله أن يذكيها ويأكلها، فإن ذبحهَا وهي مريضةٌ أو بها علة، قد عرضَ لها الموتُ ولم يسل منها الدم أو تحركت أو لم تتحرك وسَالَ منها الدم، وكلما بلغ المذبح وقطع الحلقوم والودجين فإِنَّ لَهُ أَنْ يأكلَها؛ لأنَّ ذَلِكَ مبلغ الذبح.

وأمَّا مَا قال هؤلاء: إذا خرجَ الأمعاء فإِنَّه لا يحلُّ أكلُهَا وإن ذكيتها لما لا يعيشُ مثلُهَا، فإِنَّ ذَلِكَ خطأ خلاف السنة؛ لما مضت السنة بما وصفنا، وإنما ينظرُ عند الذبحِ أحية هي أم ميتة، ولا يمنع الذكاة مما يخشى من العوارض بعد، وكذلك لو عرضَ لها الموتُ أو نزل بها داء يخاف أن لا يعيش مثلها، فذكاها وهي حية، فلا بأس بها.

"مسائل الكوسج" (٣٤٤٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البهيمة إذا عقرت، وصارت إلى حد الموت، وتبين آثار الموت فيها، هل يجوز أكلها؟

قال أبي: اكتب وأملِ علي: إذا ذكيت ففحصت بذنبها، وطرفت بعينها، وسال دمها، فلا بأس بأكلها.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٣).

نقل أبو الحارث عنه: في الصيد إذا تردَّى ولحقه وبه رمق: يذكيه ويأكله، إلا أن يكون قد خرجت أمعاؤه ويكون مثله لا يعيش.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٩

قال الشالنجي: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها فذبحوها، فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها، أو حركت يدها، أو رجلها،

<<  <  ج: ص:  >  >>