للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: أرأيتَ إن كانَ يَرى أنه يُجزئ عنه؛ فلم يذكر؟

قال: أَرى أن لا تَأكل (١).

قال إسحاق: لا يَأكل أَصلًا، كل ذبيحة تَرك المسلم التسميةَ عمدًا، وكذلك الصيدُ إذا رماهُ، وإنما أُبيح النسيانُ فَقط، وقوله: تسميةُ اليهودي والنصراني إنما تُؤكل ذبيحتهم لما في الكتابِ أن ذبائحهُم حلالٌ لنا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟ قال: لا تؤكل.

قلت: فإن نسي؟ قال: تؤكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٠)

قال عبد اللَّه: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، في رجل ذبح ونسي أن يسمي، فكره ذلك وتلا هذِه الآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.

سألت أبي عن هذا الحديث وحدثته به، فقال: لا بأس، وإن لم يسم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح ولم يسم ناسيًا أو عامدًا؟

قال: أما ناسيًا فلا بأس إن شاء اللَّه، وأما عامدًا فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٥)


(١) زاد الخلال على هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ (١٠٣٠): قال إسحاق: قال أحمد: المسلم فيه اسم اللَّه يأكل، ولكن أساء في تركه التسمية، النصارى أليس يذكرون اسم اللَّه؟ ! قول أحمد لم يقرأه علينا الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم يقرأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>