للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٤)

نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟

فقال: لا.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢

نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم "إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه" وهذا لم يذكر اسم اللَّه.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٦، "أعلام الموقعين" ١/ ٤٠ - ٤١، "الفروع" ٦/ ٣٢٩

قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح.

قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل.

"المغني" ١٣/ ٢٥٨

٢ - أن يكون الجارح معلمًا:

[٢٨٢٠ - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟

قال: لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>