للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن كان حيًا؟

قال: يذكيه المسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٩)

قال الخلال: قال عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: وسُئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسيّ أو صقره؟

فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قال: هو بمنزلة شفرته. ولم ير به بأسًا.

قال: وحدثني أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: إذا أرسلت كلب المجوسيّ وقد علم فقتل فكل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧ (١١٦٨)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن كلب المجوسيّ إذا أرسله المسلم وقلت: إن مالكًا لا يرى به بأسًا؟

فقال: لا يعجبني قول مالك في هذا. قال اللَّه تبارك وتعالى: {مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}، إلَّا أن يكون الكلب غير معلم فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلمًا فلا.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد اللَّه بن حنبل أن حنبلًا حدثهما قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك: الأمر المجمع عليه أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسيّ فصاد أو قتل فإنَّ أكل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسيّ أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بها، فذبيحة ذلك وصيده حلال كله.


= بهذا اللفظ قال: إن أرسله مسلم فسمّى فقتل فلا بأس يكون ذلك تعليمًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>