للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٢٣ - المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه]

قال الخلال: أخبرنا صالح أن أباه قال: لا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل، فأما إذا كان حيًا ذكاه.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ (١١٦٥)

قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: صيد كلب المجوسي؟

قال: إذا أدركته حيًّا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا، قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: ٤].

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ (١١٦٧)

[٢٨٢٤ - صيد الكلب الأسود]

قال إسحاق بن منصور: قلت: صيد الكلب الأسود؟

قال: ما أعرف أحدًا رخص فيه إذا كان بهيمًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨١٥)

نقل إسماعيل بن سعيد عنه الكراهة فيما صاده الكلب الأسود.

"المبدع" ٩/ ٢٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>