للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إني حلفت بعهد اللَّه وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: أعتق رقبة.

قال أبو عبد اللَّه بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)

قال ابن هانئ: سألته عمن قال: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟

قال: يمين، يكفرها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٧)

نقل حرب عنه: إذا حلف بالأمانة، فإن أراد أن يعقد اليمين فهو يمين، فإن قال: لا وأمانة اللَّه فهو يمين.

قيل له: وإن لم يرد في الثاني. فكأنه ذهب إلى أنه يمين إذا سمى اللَّه تعالى.

ونقل عنه أبو طالب فيمن قال على عهد اللَّه إن فعلت كذا وكذا، قال: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب اللَّه، يتقرب إلى اللَّه بكل ما استطاع (١)، عائشة عليها السلام أعتقت أربعين رقبة؟ (٢).

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٤٩

نقل حرب فيمن قال: لعمر اللَّه، فإن أراد اليمين فعليه الكفارة.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: أشهد يمين، ولعمري ليس بشيء.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٢


(١) زاد في "الفروع" ويكفر إذا حنث بأكثر من كفارة يمين.
(٢) رواه البخاري (٦٠٧٣ - ٦٠٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>