للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى كم يكونُ للرجلِ الاستثناءُ؟

قال: ما دامَ في ذلك الأمرِ.

قال إسحاق: كما قال إلا أن يكونَ سكوتٌ، ثم عَودٌ في الأمرِ.

"مسائل الكوسج" (١٧٤٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ له الاستثناءُ في نفسِه.

قال: لا، حتَّى يتكلم؟

قال إسحاق: كما قال، لا بُدَّ من نُطقٍ.

"مسائل الكوسج" (١٧٤٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من حَلف فقال: إن شاءَ اللَّه لم يَحنث؟

قال: ليسَ له الاستثناءُ في الطلاقِ والعَتاقِ.

قال إسحاق: كلَّما استثنى متصلًا في الطلاقِ والعَتاقِ فله ثنياه؛ لأنَّ من لم ير له الاستثناءَ في ذلك يقول: ليست بيمين، ولكن إنَّما أجزنا اسثناءَه؛ لإرادِتِهِ ونيَّتِه المتقدّمة أنه لا يُريد أن يَقع هذا الطلاقُ وهذا العَتاقُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٤٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الاستثناءُ في الأيمان كلّها؟ هالى مَتى له الاستثناءُ؟

قال: له الاستثناءُ ما كان في الكلامِ لم يخرج إلى غيرِ ذَلِكَ الكلامِ، وله الاستثناءُ في كلّ شيء إلا الطلاق والعتق، قال: إذا قال: أنتِ طالق إن شاءَ اللَّه تعالى، لم أُفتِ فيه بشيءٍ.

قال إسحاق: الاستثناءُ في كلّ شيءٍ جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>