للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نيته، ولم يكن عليه من نية الذي حلَّفه شيء.

"الطبقات" ١/ ٨٣، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٥.

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له امرأتان، اسم كل واحدة منهما فاطمة، فماتت واحدة منهما، فحلف بطلاق فاطمة، ونوى التي ماتت؟ قال: إن كان المستحلف له ظالمًا، فالنية نية صاحب الطلاق، وإن كان المطلق هو الظالم، فالنية نية الذي استحلف.

"المغني" ١٣/ ٤٩٨.

ونقل حرب توقف أحمد في من عامل حيلة ربوية، هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله؟ !

"الفروع" ٤/ ٥٣١

[٢٨٥١ - أثر التأويل في اليمين]

قال في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن حلف لا يدخل الدار وقال: نويت شهرًا: قبل منه، أو قال: إذا دخلت دار فلان فأنت طالق، ونوى تلك الساعة، أو ذلك اليوم: قُبلت نيته.

"إعلام الموقعين" ٤/ ٨٠، ٨١.

[٢٨٥٢ - الحيل في الأيمان]

قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن رجل حلف فقال لرجل: لا آكل من طعامك إلى سنة في هذِه الدار. فأخذ من طعام هذا فحمله إلى موضع آخر فأكله. فلم يرخص له، وقال: لا يأكله، لأنه من طعام هذا، وهو حيلة.

"مسائل حرب" ص ١٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>