للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حَلف أن لا يَشربَ اللبنَ قال: فأكلَ الزُّبدَ. قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٦).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حلف أن لا يأكل لبنًا فأكل زبدًا؟

قال أحمد: ينبغي، عرفت مذهبنا في الأيمان، ينظر ما كان نيته حيث حلف.

"مسائل أبي داود" (١٤٢٩).

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحلف أن لا يشتري لحمًا، فيشتري رأسًا أو أكارع.

قال: إذا كان عقده أن يدفع عن نفسه أكل اللحم لشيء أراد به، فقال: لا أشتري -يريد: اللحم فقط- فالرأس مفارق للبدن.

وإن قال: لا أشتري لحمًا، وكان عقده أن لا يشتري لحمًا البتة، قال: لا يعجبني أن يشتري شيئًا من الشاة البتة.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٩).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف أن لا يأكل لحمًا، أيأكل المرق؟

قال: لا يعجبني، ليس يخلو أن يكون قد خرج طعم اللحم في المرق.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٠).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: وسئل عن رجل حلف على أخيه أن لا يساكنه اثني عشر شهرًا. وكانت يمينه، حِل اللَّه عليه حرام، أفيعمل معه بكراء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>