للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: لا يلبس مما عندها شيئًا ولو كان أكثر من منوين.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٤).

قال ابن هانئ: وسئل عن: الإيواء. كم يكون؟

قال: أقله ساعة، قال اللَّه تعالى: {إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ} [الكهف: ٦٣]. فكان إيواؤهما ساعة وأكثر. وعلى المكث، قال اللَّه تعالى: {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} [المؤمنون: ٥٠]. فهذا إيواء على المكث.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٤).

قال حرب: قرأت على إسحاق: رجل حلف أن لا يطعم من منزل أم امرأته، فأخذ برة فوضعها في فيه؟

قال أبو يعقوب: كلما فعل ذلك ناسيًا، وإرادته حين حلف أن لا يأكل ما يكون من الأطعمة التي يأكلها الناس فلا حنث عليه.

قلت لأبي يعقوب: ويحنث الإنسان في برة إذا حلف أن لا يأكل؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ١٨٤

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحلف لا يأوي هذِه الدار. فما حد الإيواء عندك؟ ومقدار كم هو؟ وكم يكون؟

قال: الإيواء يكون ساعة، واحتج بهذِه الآية قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ} [الكهف: ٦٣].

وقال: قدر كم يكون ذلك إلا شيئًا يسيرًا، أو ما شاء اللَّه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٤).

نقل مهنا: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لبست ثوبًا من غزلك، فلبس ثوبًا فيه من غزلها أقل من الثلث، أخشى أن يكون قد حنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>