للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه جعفر بن محمد النسائي، وقد سُئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا، فباعه واشترى به غيره: فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز.

"إعلام الموقعين" ١/ ٤١.

نقل حرب عنه: أكره إذا حلف لا يلبس امرأته من كده أن يعطي أجرة الخياط أو القصار (١) أو نحو هذا.

"الفروع" ٦/ ٣٦٠

قال في رواية محمد بن الحكم: إن حلف لا يبيعه شيئًا، فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف له، حنث.

"الفروع" ٦/ ٣٩٣.

نقل عنه مهنا فيمن قال: إن رأيتك تدخلين هذِه الدار؛ فأنت طالق، قال: إن أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتى يراها تدخلها.

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال: لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قومٍ، فدخل عليهم بيتًا آخر؛ حنث.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠.


(١) القصار: قال الجوهري: هو الذي يدق الثياب، وقال في "المطلع" ص ٢٦٥: هو في عرف بلادنا الذي يبيض الثياب بالغسيل والطبخ ونحوها، وقال الفاسي في "الصناعات الشامية" ص ٣٥٤ هو من يقصر القماش -أي: ينقيه من الأوساخ والأدناس- وبدمشق محل مشهور من قديم يعرف بعين القصارين.

<<  <  ج: ص:  >  >>