للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: يُستَحْلف أنه دخلها وهو ناسي ليمينه؟

قال: لا أقل من ذلك.

وسُئلَ أيضًا، عن رجل قال لامرأته: إن لبستُ من غزلك فأنت طالق. فانتبه من نومه وحضرت الصلاة فأخذ إزار المرأة فلبسه وخرج إلى الصلاة وهو لا يعلم.

قال: لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يتعمد لذلك، ولكنه نسي.

وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا إن لبس من غزل امرأته فأخذ سراويل ابنه! وهو من غزل امرأته! ناسيًا ليمينه فلبسها، وصلى فيها.

قال: لا يحنث -يعني: إذا نسي.

"مسائل حرب" ص ١٥٥.

قال حرب: قرأت على إسحاق: رجل حلف بالطلاق إن كلم فلانًا، فكلمه ناسيًا؟

قال إسحاق: فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، منهم من لا يرى إيقاع الطلاق بالنسيان، ومنهم من يوقع، يقول: إنه قد كلمه. وأرجو أن لا يقع إذا كانت نيته يوم حلف على التعمد.

وقرأت على إسحاق أيضًا رجل كان بينه وبين آخر كلام، وبينهما كرم، ولهما في ذلك شركاء من الورثة، فقال الرجل: متى ما أكلت من هذا الكرم فامرأته طالق ثلاثًا. وكان نية الرجل حين حلف أن لا يأكل عمدًا، فأكل منه، ولا يعلم أن هذا العنب من هذا الكرم.

قال أبو يعقوب: لا شيء عليه.

"مسائل حرب" ص ١٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>