للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّه عن حديث أبي رافع -قصة امرأته- وأنها سألت ابن عمر وحفصة، فأمروها بكفارة يمين، قلت: فيها المشي؟ قال: نعم. أذهب إلى أن فيها كفارة يمين، قال أبو عبد اللَّه: ليست تقول فيه: كل مملوك. إلا (١) قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه يحنث؟ قال: يعتق، كذا يروى عن [ابن] (٢) عمر وابن عباس أنهما قالا للجارية: تعتق (٣)، ثم قال: ما سمعنا إلا من عبد الرزاق، عن معمر.

وقلت: فأيش إسناده؟ قال: معمر؛ عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان ابن حاضر، عن ابن عمر وابن عباس. وقال: إسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى مكيان.

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٣/ ١٩٠

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه. إن كلمتك فامرأتي طالق، وعبدي حر؟ فقال لا يقوم هذا مقام اليمين؛ ويلزمه ذلك في الغضب والرضا.

قال إسماعيل: وأخبرنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حازم، أن امرأة حلفت بمالها في سبيل اللَّه أو في المساكين، وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، فسألت ابن عمر وابن عباس؟ فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها في المال فإنها تزكي المال.

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠.


(١) أشار في هامش المطبوع أنها بياض بالأصل.
(٢) ليست في المطبوع والسياق يقتضيها.
(٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٥ (١٥٩٩٨)، والبيهقي ١٠/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>