للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٦١ - يمين العبد]

قال ابن هانئ: سألته عن: العبد يحلف بالمشي وعتق رقبته؟

قال: أما المشي فليس عليه، وأما العتق إذا حنث فإنه يصوم، ليس للعبد مال فيطعم ولا يعتق. أرى أن يصوم إذا حنث.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١١).

نقل عنه أبو طالب: ليس له أن يعتق، وإن أذن له سيده؛ لأنه ملك لمولاه.

ونقل حنبل عنه: يعتق إذا أذن له سيده في العتق.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٣.

[٢٨٦٢ - اليمين اللغو وحكمها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ حلف بالطلاقِ على شيءٍ أنه ليس هكذا، ثم علمَ أنه ليس كما حلف؟

قال: كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق، ثم استيقن بعدُ أنه لم يعمله فحكم ذَلِكَ كحكمِ النسيان؛ لأنه خطأٌ، وقد ضُمَّ الخطأ إلى النسيانِ في الحديثِ.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لغوُ اليمينِ؟

قال: أن يحلفَ على الشيءِ يَرى أنه كما حلفَ عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>