للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - العتق]

٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟

قال أحمد: إذا لم يكن أَدى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٨).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ؟

فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ، والمرأتان تعدلان برجلٍ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا؛ قُتِلُوا بها

"مسائل الكوسج" (٢٣٢١).


(١) قال أبو بكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٣٣ (٧١٣)، باب عتق غير المسلم في الكفارات: روى هذا الباب عن أبي عبد اللَّه أحمد خمس أنفس. ثلاثة منهم قال عنه: لا يجوز الميموني. وأبو طالب. وصالح واحتج له. وروى عنه إسماعيل بن سعيد، وإسحاق أنه يجوز في احتجاجه في قوله الأول فليعلم أنه قد نسخ هذا من ذكره الآية وتأويل الشهود وغير ذلك. والأمر في قوله الذي هو أحوط وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلمًا. وباللَّه التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>