للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟

قال: غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- (١)، وأعتق ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (٢).

قال إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلَّا أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضل من غيره.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر مِنَ الرقبةِ؟

قال أحمد: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ.

قُلْتُ: ويجزئ ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟

قال: ويجزئ ولد الزنا من الرقبة.

قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أم الولدِ، فإنَّها لا تجزئ عن رقبة واجبة.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ويجزئ اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟

قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢١).


(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ١٥٨ - ١٥٩، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٧ (١٢٥٤٨، ١٢٥٤٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ١١٨ (١٦٥٧٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٠٧ (١٢٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>