للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يجوز في قتلِ النفسِ خطأ، أيجوزُ فيها أعرج، أعمى، ولد زنا؟

قال: إذا كانت مؤمنة قد صَلَّت فهي تجوزُ في قتلِ النفسِ، ولكن لا يقصد قصد ذلك، وفي الظهار واليميَن يجوز الصغير، ولا يجوزُ أن يكون على غيرِ الإسلامِ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كلَّ رقبةٍ سَمَّاهَا اللَّهُ عز وجل مؤمنةً، فلا يجوزُ إلَّا مسلمة، وأعجبُ إليَّ أنْ يكونَ كلَّما كان على الواجب أن يكونَ مسلمًا.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢٢).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قُرَّان بن تَمَّام، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه، فكان يغسل رأسه بالخطميِّ قبل أن يحلق.

"مسائل صالح" (٨٢٣)

قال صالح: قال أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني في شيء من الكفارات، وأما التطوع؛ فلا بأس به.

"مسائل صالح" (١٣٨٦).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلامًا حجامًا فيعتقه، أيجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه، يشتري ويعتقه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠١)، (١٥٢٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعتق العبد؟

فقال أبي: أعجب إليّ أن يعتق عبدًا عاملًا بيده ويكتسب، أحب إليّ من أن يسأل الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>