للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج بالمسلم قال: اللَّه عز وجل يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقال موضع آخر: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: من الآية ٢٨٢] فلم يذكر عدلًا فلا يجوز إلا العدل. وكذلك يكونون مسلمين. وعمر -رضي اللَّه عنه- لما أعتق نصرانيًا لم يكن في كفارة ولا يعتق إلا مسلمًا.

وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعوق، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يجوز في الكفارات؟

قال: نعم إلا في القتل لأن اللَّه قال في ذلك: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: من الآية ٩٢].

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٣١ - ٣٣٣ (٧١٠ - ٧١٢)

نقل الميموني عنه: يعتق الصغير، إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة.

أراد التي قد صلت.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٥، "الفروع" ٥/ ٥٥٠

نقل الأثرم عنه، وقد سُئل عن عتق الصغير في الكفارة، فقال: أعجب إلى أن يكون يُصلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.

ونقل حنبل عنه: أحب إليّ أن يكون كبيرًا؛ لأنه تكون مؤمنة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٥.

نقل يوسف بن موسى عنه في عتق الأعور في الكفارة: يجزئه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>