للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل بعينه، ويعجب مما يقولون في الحيل في الأيمان، ويبطلون الأيمان بالحيل. وقال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١] وقال اللَّه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]، وابن عيينة قال لسفيان: أفتى رجل غير ثقة فاجترأ -يعني: أبا حنيفة. وكان ابن عيينة يشتد عليه أمرهم وأمر هذِه الحيل. كان الشعبي والحكم يقولان: إذا قال الرجل: مالي في المساكين ليس عليه كفارة ولا شيء (١). وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة (٢)، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة.

"مسائل صالح" (٩٥٨).

قال صالح: الرجل يحلف فيقول: واللَّه واللَّه واللَّه لا فعلت كذا وكذا، يريد بذلك التأكيد على نفسه والتغليظ حتى لا يفعل؟ قال: أما ابن عمر فكان إذا وكد أعتق، والتأكيد: أن يحلف على الشيء فيكرر اليمين. وأرجو أن تجزئه كفارة يمين.

"مسائل صالح" (١٣٦٥).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: مالي في المساكين وعليَّ المشي؟ قال: إذا عقد بها اليمين فعليه كفارتان، يروى فيه عن ابن عمر وزينب وحفصة (٣).

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٠).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليّ حرام إن لم تأكلي معي، فأبت، ثم عاد فقال: حل اللَّه عليّ حرام


(١) لم أقف عليه.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٠٣ (١٦٠٥٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٦ (١٢٠٤٠).
(٣) انظر مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والبيهقي ١٠/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>