للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن لم تأكلي معي؟ قال: عليه كفارة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٧).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف خمس مرات: واللَّه واللَّه، ثم يحنث؟ قال: عليه كفارة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٨).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على أخيه أن لا يصحبه أكثر من سفرته هذِه، وكانت يمينه: ماله في المساكين؟

قال: تجزئه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو ثلاثة أرطال غير ثلث تمر، أو رطل وثلث دقيق، والتمر والدقيق أحب إليّ مما سواهما. وكل شيء روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كفارة اليمين تمر، أو دقيق، أو حنطة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٩).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بثلاثين حجة، وماله في المساكين، وغلمانه أحرار؟

قال: إذا حنث، أما الثلاثون حجة لا أقول فيها شيئًا، وأما إذا حنث، قال: ماله في المساكين، أو غلمانه أحرار فإطعام عشرة مساكين، كفارة اليمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٧).

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: واللَّه واللَّه واللَّه ثلاثين مرة، أو مائة مرة، أعليه كفارة واحدة؟ فقال: أما ابن عمر فكان يقول: إذا حلف الرجل وغلظ فعليه كفارة، عتق رقبة (١). قال أبو عبد اللَّه: وإن تقرب بأكثر


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٠٣ (١٦٠٥٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٦ (١٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>