للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن النذر؟ فقال: قال اللَّه عز وجل: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)} [الإنسان: ٧].

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت. قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.

قلت: فإن منعت؟

قال: قال شريح: تصوم وتفطر معها كل يوم مسكين.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نذر أن يحج في سنة من السنين إلا أن يحول بينه وبينه حائل وهو يتخوف أن يحول بينه وبين الخروج شغل وقد أخرج الحجة فترى له أن يتصدق بها على المساكين أو يدعها إلى من يحج عنه وكذا كانت.

قال: قال اللَّه عز وجل {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} فليس إلا الوفاء بالنذر فإن حيل بينه وبين الحاج في عامه هذا فأرجو أن يكون معذورًا ويكفر عن يمينه ويحج من قابل أو إذا أمكنه ذلك فإن حدث به حدث يحج عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٠)

قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا إبراهيم بن خالد المؤذن في رمضان سنة ثمان وتسعين قال: أخبرني أمية بن شبل قال: بلغني أن صفوان بن معطل كان نذر أن يضرب حسان بن ثابت بالسيف فلم يقض ذلك حتى مات، فلما أن مات حسان مشي إليه وهو على نعشه حتى ضربه.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٧٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>