للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما كان نذورًا على هذِه الجهةِ فكفارةُ يمينٍ مُغلظةٌ وهو مُخير، وإذا كانَ في طاعةِ اللَّه فعليهِ الوفاءُ بما نَذرَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٦).

قال إسحاق بن منصور: قلت: من قال: عليه عتق مائة رقبةٍ؟

قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنها مغلظة.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد ذُكر له رجل نذر نذرًا لا يطيقه؟

قال: يكفر يمينه.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٤).

قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه قلت: رجل عاهد اللَّه عز وجل أن لا يأكل من قرابته شيئًا وهو يحتاج إليهم؟

قال: أحب إلى أن يتقرب بأكثر من كفارة اليمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٣).

قال ابن هانئ: سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟

قال: إذا كان فيه تعذيب كفر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠١).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يجعل على نفسه نذرًا أن يحج ماشيًا فيضعف عن المشي؟

قال: إذا ضعف عن المشي يكفر، يطعم عشرة مساكين، أو يصوم.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>