للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتصدق بشيء.

"مسائل أبي داود" (١٤٨٣).

[٢٩١٢ - قضاء النذر عن الغير]

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الصومُ يُطعم عنه في رمضان والنَّذرُ يُقضى عنه.

قال إسحاق: أجادَ كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٣).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: في النذرِ يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه إذا فرط.

"مسائل الكوسج" (٣٤٠٦).

قال ابن هانئ: وسألته عن حديث سعد أنه استفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فقال: "اقضه" (١).

فقال: يقضى النذر، فإن كان صومًا صام عنه، وإن كان رمضان وفرط، أطعم عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٦).

قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟

قال: يطعم منه وعن النذر يصام عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٧)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٢٩، البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>