للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت: فما القول في ذلك؟

قال: الكف؛ لأنا نجد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه: "أما ما صلوا فلا".

فسألت أحمد عن الجهاد والجُمعات معهم؟

قال: تجاهد معهم.

قال الخلال: عن محمد بن علي أن مهنَّا حدثهم قال: حدثني خالد بن خداش قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقريش عليكم من الحق ما ائتمنوا فأدوا، وما حكموا فعدلوا, وما استرحموا فرحموا, فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين" (١).

فقال أحمد: لا أعرفه، إلَّا أن ابن أبي ذئب قد حدث عنه معمر غير حديث.

"السنة" للخلال ١/ ٩٨ - ١٠٢ (٨٠ - ٨٤)

قال الخلال: قال جعفر المخرمي: ثنا مذكور قال: ثنا علي بن عاصم قال: ثنا أبو المعلَّى العطار قال: كنت أمشي مع سعيد بن جبير، فنظر إلى امرأة قد تخمرت مصلبًا، فطرف لها، فقلت: سبحان اللَّه، تطرف لها، وهي منك غير محرم؟ ! فقال: إن من المعروف ما لا يؤمر إلَّا بالسيف.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٠ مختصرًا، ورواه عبد الرزاق ١١/ ٥٧ (١٩٩٠٢) وابن حبان ١٠/ ٤٤٢ (٤٥٨١)، والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٢٢٥ (٢٩٨٨).
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلَّا معمر، تفرد به عبد الرزاق.
وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ١٩٢: وراه أحمد والطبراني في "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح. وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>