للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قال أبي: شهادة اليهود والنصارى بعضهم على بعض، لا تجوز شهادة أحد من أهل الشرك بعضهم على بعض، ولا على المسلمين، قال اللَّه تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢].

"مسائل صالح" (٦٧٩).

قال أبو داود: قلت لأحمد: شهادة أهل الكتاب؟

قال: لا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض.

قلت: ولا للمسلمين؟ قال: ولا للمسلمين.

قلت: لا تجوز شهادة أهل الكتاب إلا على الوصية في السفر؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٥).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: شهادة اليهودي والنصراني في السفر تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيرها.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٥).

قال ابن هانئ: وسُئل عن رجل اشترى جاريتين على أنه ليس بينهما قرابة، فلما صارتا في ملكه ادعتا أنهما أختان؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يطأ واحدة منهما حتى يستثبت، ويصح عنده أنهما أختان، أو ليستا بأختين.

قيل: فإن شهد بعض الروم أنهما أختان، كيف ترى فيهما؟

قال أبو عبد اللَّه: لا أقبل شهادة بعضهم على بعض، إلا أن يكون بعضهم قد أسلم، بعض من يشهد مسلم أنهما أختان، فإنه يعتزل واحدة منهما، إذا لم يكن وطئ أختها التي وطئ أولًا، وينبغي أن يخرج الأخرى من ملكه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>