والمجوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟
قال: لا تجوز شهادتهم على شيء، ليسوا بعدول، ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل؛ مثله.
وقال اللَّه تبارك وتعالى:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢]، قال {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢].
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٠٨ (٣٦٤ - ٣٦٦)
قال الخلال: أخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
قال: لا أجيزها إلا في الوصية وحدها ليس هم بعدول. قال:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢]، وليس هم بعدول؛ إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن شهادة أهل الذمة؟ فقال: إنما قال اللَّه تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] وهم ممن لا نرضى.
فقيل له: بعضهم على بعض؟ قال: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في السفر.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا
أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن شهادة اليهودي والنصراني؟
قال: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢]. فنحن لا نرضاهم، ولا ملة على ملة لقول اللَّه تبارك وتعالى:{وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}[المائدة: ٦٤]. ولا النصراني على النصراني. قال: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة