للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمجوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟

قال: لا تجوز شهادتهم على شيء، ليسوا بعدول، ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل؛ مثله.

وقال اللَّه تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، قال {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٠٨ (٣٦٤ - ٣٦٦)

قال الخلال: أخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

قال: لا أجيزها إلا في الوصية وحدها ليس هم بعدول. قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وليس هم بعدول؛ إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن شهادة أهل الذمة؟ فقال: إنما قال اللَّه تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وهم ممن لا نرضى.

فقيل له: بعضهم على بعض؟ قال: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في السفر.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا

أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن شهادة اليهودي والنصراني؟

قال: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]. فنحن لا نرضاهم، ولا ملة على ملة لقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: ٦٤]. ولا النصراني على النصراني. قال: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة

<<  <  ج: ص:  >  >>