للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي وقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد فذكر هذا المعنى.

قلت: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟

قال: نعم إذا كان على الضرورة.

قلت: ليس يقال: هذِه الآية منسوخة: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦].

قال: من يقول ذا؟ وهل أحد حكي إلا عن إبراهيم؟ فأنكر ذلك وقال: هو جائز.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١٧ (٣٨٤)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل. .

وأخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي، وبعضهم يزيد على بعض -قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: تجوز شهادة اليهودي والنصراني في الميراث على ما أجاز أبو موسى في السفر.

قال عبيد اللَّه في مسألته: قال: أجيزها في الميراث، وأحلفه إذا كان في السفر على ما أجاز أبو موسى.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١٧ (٣٨٦)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم عن أحمد بن حنبل قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء إلا في الوصية في السفر إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال: قال اللَّه تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع، وروي عن ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>