للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: من أهل الكتاب (١). لا تجوز إلا في موضع الوصية في السفر موضع ضرورة إذا لم يوجد غيرهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١٧ - ٢١٨ (٣٨٨)

قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن قومًا يحتجون بقول اللَّه تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦]. قال أبو عبد اللَّه: قد اختلفوا في هذا.

قال قوم: هم غير أهل العشائر، ثم قال: الآية: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: ١٠٦].

ثم قال: أقبل شهادتهم إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذا ضرورة.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١٨ (٣٩٠)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسُئل عن شهادة اليهودي والنصراني فقال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني على مسلم إلا في الموضع الذي قال اللَّه أن يكون في السفر، فلا يوجد من يشهد على وصيته إلا يهودي أو نصراني.

فأما في الحضر فلا تجوز شهادتهم للمسلمين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي على اليهودي، ولا النصراني على النصراني، قال: هي مسألة ينكرها الناس ولا يحتملونها.


(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤/ ١٢٢٩ (٦٩٣٤)، الضياء المقدسي في "المختارة" ١٠/ ١٥١ (١٤٩) وزاد السيوطي في "الدر" ٢/ ٦٠٤ لأبي الشيخ وابن مردويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>