للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟ قال: كان ابن أبي ليلي يبطلها، والقضاة لا يُجيزونها (١).

قال أحمد: لا يشهدون حتَّى يَعْلَموا ما فيها.

قال إسحاق: بل يقيمون الشهادةَ على ما أُشهدوا سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في الرجلِ الذي يُخنق في كل شهرٍ تجوز شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حدًّا في إفاقته.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٩).

قال صالح: وسألته عمن قال: السمع شهادة، يجوز للرجل أن يأبى أن يشهد إذا سمع وهو مار؟

قال: إذا لم يشهد، يجوز له أن لا يشهد، وإن قام بها فهي شهادة.

"مسائل صالح" (٢١٠).

قال صالح: قوله: الربا على من أربى يكون الرجل شهد على شيء من ذا ولم يعلم أو كتب، يكون عليه إثمه إذا لم يعلم؟

قال: ينبغي له أن يعرف ما يأتي.

"مسائل صالح" (٢٨٦).


(١) رواه البيهقي ١٠/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>