للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتته الظهرَ وهو مع الإمامِ في العصرِ فذكرهَا؟

قال: يُتمُّ وَيعيدُهَا بعد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ رضي اللَّه عنه: لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلَّا أنْ يكون فيها، فإن كان نسيانًا لا يعيد.

قلتُ: فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةٌ وهو في قضاءٍ.

فقال: على ذَلِكَ هو أهون.

قال إسحاق: لا، بل هذِه مثلُ الأولى، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ نسيَ صلاةَ الغداة حتَّى دخلَ في صلاةِ الجمعة؟ قال: يمضي في الجمعةِ.

قال أحمد: يمضي في الجمعةِ، ولكن يعيد.

قُلْتُ: الظهرَ أربعًا؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>