للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نقبل رجوعها وذلك أنها متهمةٌ في الشهادةِ، وإذا كذبتها امرأتانِ فذلك زيادة قوة، وإن لم تجز شهادتهن في الحكم، ولو لم ترجع ومضت على قولها فله أنْ يتهمها، إلا أنْ يكونَ ما قالت خبرًا مستفيضًا.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ امرأة؟

قال أحمد: وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقةً، وإن كن أكثر هو أحبُّ إليَّ.

قال إسحاق: لا يجوزُ دون امرأتينِ في العيوبِ والاستهلال، وفي كلِّ موضعٍ لا يطلعُ عليه الرجالُ لا بد مِنِ امرأتينِ يقومانِ مقامَ الرجلينِ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد -رضي اللَّه عنه-: هل تجوزُ شهادةُ المرأة؟ وكم يَكُنَّ؟

قال: رجلٌ وامرأتانِ، وشهادة المرأة في الولادةِ والرضاعِ فيما لا يطلعُ عليه الرجالُ.

قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كما قال إلا أنَّه لا بد من امرأتينِ في الولادةِ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض والعدة والسقط والحمام؟

قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقةً.

قال إسحاق: لابد منِ امرأتينِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>