للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩٨٥ - شهادة امرأتين على شهادة امرأتين]

قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟

قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.

"المغني" ١٤/ ٢٠٥، "الفروع" ٦/ ٥٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>