للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: في السرقة يستحلف؟ أو على أي وجه يستحلف؟

قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة فإنه يُغرمُ قدرَ السرقةِ إذا أبى أن يَنفِيَ عن نفسه؛ لأن عليه أن يَحلف: إنِّي لم أَسرِق.

"مسائل الكوسج" (٢٧١٧)

قال صالح: افترى عليَّ رجل، ولم يكن لي بينة، استحلفه؟ قال: لا.

قلت: وكذلك الحدود كلها؟

قال: اختلف الناس في ذلك.

"مسائل صالح" (١٠٩)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٥٣٢).

قال في رواية أحمد بن القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود؛ لأنَّه إن نكل لم أقتله، ولم أَحُدَّه، ولم أدفع المرأة إليه.

"الطرق الحكمية" ص ١٥١.

[٢٩٩٩ - النكول عن اليمين]

قال صالح: إذا نكل عن اليمين، وجب عليه الحكم؟

قال: قدم ابن عمر إلى عثمان في عبد، فقال له عثمان: احلف أنك ما بعته يوم بعته وبه عيب علمته.

فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه عثمان العبد (١).

"مسائل صالح" (١٣٢٠).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ١٦٢ - ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>