للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا يقبل قولها، حتى يثبت عنده أن مولاها قد أعتقها، أو يسأل مولاها، أو تقوم عنده بينة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٩).

نقل عنه أبو الحارث: إن أقرت أنها أمة لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها، فلم يُقبل، كإقرارها بمال على غيرها.

ونقل حنبل عنه: لا شيء حتى تثبت له، أو تقر هي أنها أمته.

"المغني" ٩/ ٤٤٨، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٤٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>