للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن ابن عمر أغمي عليه أكثر من ليلة فلم يعد الصلاة؟ !

[قال]: وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى، وروي عن عمران ابن حصين وسمرة بن جندب: أنه يعيد، قال سمرة: مع كل صلاة صلاة، يقول: مع الظهر الظهر، ومع العصر العصر. قال عمران: بل يعيدهن جميعًا (١). فمن ذهب إلى حديث ابن عمر يقول: إن القلم عنه مرفوع فلا يعيد شيئًا (٢). فأما من قال: خمس صلوات، فلا نعلم له معنى، إِما أن لا يعيد، وإما أن يعيد الصلوات كلهن، ويروى عن إبراهيم النخعي: أنه يعيد خمس صلوات (٣).

"مسائل صالح" (٦١٢)

قال صالح: قال: المغمى عليه يقضي الصلوات كلها؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام عن الصلاة فقضى.

"مسائل صالح" (١٠١٤)

قال صالح: قلت: المغمى عليه؟ قال: يقضي الصلاة، ويعيد الصيام إلا اليوم الذي أغمي عليه فيه؛ لأنه كان قد عزم من الليل. وقالت حفصة وابن عمر: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.

"مسائل صالح" (١٢٨٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المُغْمَى عليه يقضي؟

قال: نعم، يقضي ما فاته جميعًا، واحتجَّ بحديث عمارٍ (٤).


(١) هو هو حديث أبي مجلز عنهما، السابق.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٥، ٦٥٨٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧١ (٦٥٨٨).
(٤) يراجع قول الشافعي وابن التركماني في تخريجه المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>