للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: اكسر هذا كله وليس يلزمك شيءٌ.

قلت له: فالدف؟

وفي موضع آخر قلت: الدف الذي يلعب به الصبيان؟

قال: الدف لا يعجبني كسره، وكان أصحاب عبد اللَّه يتشددون فيه.

قال إبراهيم: كنا نتتبع الأزقة نخرق الدفوف من أيدي الصبيان (١).

وقال: أخبرني منصور بن جعفر حدثهم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عمن كسر الطنبور والعود والطبل فلم ير عليه شيئًا.

قيل له: الدف؟ فرأى أن الدف لا يُعرض له، وقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العرس (٢).

قيل له: يكون فيه جرس؟

قال: لا.

وقد ذكر كراهية أصحاب عبد اللَّه في الدف، ولم يذهب إليه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٣٧ - ١٣٩)

قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه: ما ترى في الناس اليوم يحركون الدف في أملاك أو بناء بلا غناء؟ فلم يكره ذلك.

قيل له في الحديث الذي جاء: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب". فعرفه وذهب إليه.


(١) انظر: "مسائل ابن هانئ" (١٩٥١، ١٩٥٢، ١٩٥٥)، وقد سبق ذكرها.
(٢) روى الإمام أحمد ٦/ ٣٥٩، والبخاري (٤٠٠١) من حديث الرُّبيِّعِ بنت معوذ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها يوم عرسها فجعلت جويريات لا يضربن بالدف ويندبن قتلاهم في بدر -الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>