للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟

قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"مسائل أبي داود" (٤٠)

قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟

قال: إي واللَّه.

"الطبقات" ٢/ ٤٠٤

[١٤٨ - صفة تخليل اللحية]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟

قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥)

روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤١١

قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.

وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.

"المغني" ١/ ١٤٦، ١٥٠، "المعونة" ١/ ٢٥٤.


(١) انظر: أحاديث تخليل اللحية في "نصب الراية" ١/ ٢٣ - ٢٦، و"تلخيص الحبير" ١/ ٨٧ - ٨٥، و"صحيح أبي داود" ١/ ٢٤٥ - ٢٤٩ (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>