للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا أنمي أمره إلى السلطان حتَّى يمتنع من ذلك.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢١٨

٣٠٥٠ - إنكار المنكر بالقلب إن لم يستطع له تغييًرا

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل تكلم بكلام سوءٍ يجب عليّ أن أُغيّره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينونني عليه؟

قال: إذا علم اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قلبك أنك منكر لذلك، فأرجو ألا يكون عليك شيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٨)

قال ابن هانئ: قلت: متى يجب على الرجل الأمر والنهي؟

قال: ليس هذا زمان نهي، إذا غيرت بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، فهو أضعف الإيمان.

وقال لي: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٦)

قال المروذي: وشكوت إلى أبي عبد اللَّه جارًا لنا يؤذينا بالمنكر، فقال: مره بينك وبينه.

قلت: قد تقدمت إليه مرارًا، فكأنه تمحل. قال: أي شيء عليك؟ إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك ودعه.

قلت لأبي عبد اللَّه: فيستعان بالسلطان عليه؟ قال: لا، ربما يأخذ الشيء ويترك.

"الورع" (٥٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>