للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، ثم خرج في سفر فذكرها؟

قال: يصليها أربع ركعات.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٢)

ونقل الحسن بن ثواب عنه: أن الترتيب -أي: في قضاء الفوائت- لا يسقط.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٢

ونقل مهنا عنه في من نسي الظهر والعصر من يومين، لا يدري أيهما قبل الأخرى: يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٥

ونقل مهنا عنه: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.

"الانتصار" ٢/ ٣٢٥

قال الأثرم: قال أحمد: أما المقيم إذ ذكرها -أي صلاة نسيها- في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا، وإذ نسيها في السفر فذكرها في الحضر، صلى أربعًا بالاحتياط.

"المغني" ٣/ ١٤١

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟

قال: يصلي أربعًا، في السفر ذكرها أو في الحضر.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>