للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل: التداوي بالحجامة

[٣٠٦٠ - أوقات التداوي بالحجامة]

قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الحجامة في شيء من الأيام؟

قال: قد جاء في الأربعاء والسبت، وذلك حديث الزهري (١)، وكرهها في هذين اليومين.

قلت: فالجمعة والثلاثاء فيه شيء؟ قال: لا.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحجامة في شيء من الأيام؟

قال: نعم يوم السبت والثلاثاء والأربعاء، وقال: يقال: إن في الثلاثاء ساعة لا يراق فيها الدم فلعله يوافق تلك الساعة (٢).


(١) رواه عبد الرزاق ١١/ ٢٩ (١٩٨١٦)، وأبو داود في "المراسيل" (٤٥١) مرفوعًا. قال أبو داود: وقد أسند هذا، ولم يصح. وذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١٦٧٢) وقال: ضعيف وقد روي موصولًا من طريق أخرى عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رواه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٠٤ ترجمة عبد اللَّه بن زياد بن سمعان. والحاكم ٤/ ٢٠٩ - ٤١٠، والبيهقي ٩/ ٣٤٠. قال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ، وابن سمعان الضعف علي حديثه بيَّن. اهـ بتصرف. وذكره الألباني في "الضعيفة" (١٥٢٤) وقال: ضعيف.
(٢) هذا جزء من حديث أبي بكرة رواه أبو داود (٣٨٦٢)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ١٥٠ ترجمة بكار بن عبد العزيز، وابن الجوزي في "الموضوعات" ٣/ ٥٠٦ (١٧٣٠)، وقال العقيلي: بكار لا يتابع عليه. وقال المناوي في "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" ٤/ ١٠١: وفي إسناده بكار بن عبد العزيز قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وضعف إسناده الألباني، انظر المشكاة (٤٥٤٩) و"الضعيفة" (٢٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>