للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة]

[٣٧٥ - عورة الرجل]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ بن إبراهيم: مَنْ صَلَّى في ثوبٍ واحد قد توشح به فلمَّا كان في التَّشهدِ سقطَ الثَّوبُ عن مَنكِبيه، أو أحدِهما فأعاده مِن ساعتِه يدخل عليه فسادٌ؟

قال: صلاته تامةٌ إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا، ألا ترى أنَّ جابرًا رضي اللَّه عنه صَلَّى في ثوبٍ قد توشح به (١)، ويقال: إنه صَلى في إزار محتجزًا فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذَلِكَ؛ لينظر الناسُ إليه فيقتدون به. ففي ذا تحقيق أنَّ إعراء المناكب لا يُفسد الصلاةَ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ كان يُصلي فوقعَ ثوبُه فبدت عورتُه؟ قال: ما أرى أن يعيد.

قال أحمد: أحسن، إذا كان ذَلِكَ بقرب.

قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفخذ من العورة؟

قال: نعم، حديث جرهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفخذ عورة" (٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٤، ومسلم (٥١٨) عن جابر ورفعه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٧٨، وأبو داود (٤٠١٤)، والترمذي (٢٧٩٥ - ٢٧٩٧) قال الترمذي: هذا حديث حسن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>