للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إنه كتب أثر لابن عمر في النهي عن لبس الحرير.

"مسائل صالح" (٦٣٧)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن قال: دخلنا على عبد اللَّه بن عمر بالبطحاء، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن ثيابنا هذِه قد خالطها الحرير، وهو قليل؟ قال: دعوا الحرير قليله وكثيره.

"مسائل صالح" (٦٣٨)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عامر بن عبيدة الباهلي، قال: رأيت أنس بن مالك عليه جبة خز، فسألته، فقال: أعوذ باللَّه من شرها. قال: قلت هل لبسها أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: كلهم غير عمر وابن عمر (١).

قال أبي: ليس في كتاب غندر غير هذا الحديث.

"مسائل صالح" (٧٧٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن: لبس الحرير يكون في الثوب؟ فقال: إذا كان قدر أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به. وإن كان أكثر من ذلك، مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢٢)

قال ابن هانئ: سألته عن: خياطة الخز، والحرير؟ فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

فقلت: الخز الأسود؟ قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما


(١) رواه بنحوه البيهقي ٣/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>