للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي في القميص الواحد؟

قال: إذا كان ضيق الجيب أن لا تبدو عورته إذا ركع؛ لأنه يلزق بالصدر إذا كان ضيق الجيب فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبو داود" (٢٧٦)

قال أبو داود: حَدَّثنَا محمد بن خلف: ثنا إسحاق بن منصور، قال: سألت داود الطائي عن الرجل يركع؟ قال: إذا كان كبير اللحية، إذا ركع غطت جيبه، فلا بأس.

قلت لأحمد في هذِه المسألة: فإن كان رآها -أعني عورته؟ قال: إن كان رآها في كل حالاته فإنه يعيد.

سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي في قميص محلول الأزرار وعليه رداء؟

قال: إذا كان يلزم بصدره فلا يرى عورته.

"مسائل أبي داود" (٢٧٧)

قال ابن هانئ: سأله هارون الديك، وأنا حاضر، عن الرجل يصلي في قميص واحد؟

قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٥)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد؟

قال: يزره عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في ثوب واحد؟

قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس به.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>