للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: لا تقدر على الدهن، وما يصلحه يقع فيه الدواب؟

فقال: إذا كان لضرورة، أرجو ألا يكون به بأس.

"الترجل" (٢١١)

ونقل عنه الأثرم في حلق المرأة لقفاها: أرجو ألا بأس به لضرورة.

"المبدع" ١/ ١٠٥، "معونة" ١/ ٢٤٦

[٣١٢٨ - حف المرأة وجهها وحلقه، وكراهية النتف]

قال إسحاق بن منصور قلت: تحف المرأة جبينها؟

قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٤)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فما ترى في تحذيف الوجه؟

فقال: أما الوجه فالمقراض يأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المتنمصات" (١).

"الورع" (٥٨٩)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النتف؟

فقال: أكرهه للنساء والرجال جميعًا.

قلت: لم تكرهه للرجال والنساء؟

قال: يقولون: النتف مُثْلَةٌ.

"الترجل" (٦٦)


(١) رواه الإمام ١/ ٤١٦، والبخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) عن عبد اللَّه بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>