للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟

قال: لا يعجبني.

قلت: فإن كانت قد صلّت؟

قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٥)

نقل أبو طالب عنه في الأمة وأم الولد: هي في جميع أحوالها أمة في الحد والجناية، وإن ماتت فمالها لسيدها.

فقيل له: في القناع في الصلاة؟

فقال: يحتاط لها؛ لأنها لا تباع فهي كالحرة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٦.

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها؟

قال: لا يعجبني إلا أن تغطي شعرها وقدميها.

وسمعته يُسئل عن أم الولد كيف تصلي؟

فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة.

"التمهيد" ٤/ ٣٢٢، "المغني" ٢/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>