للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهل، ولم يقل: لا يختتن.

"الترجل" (١٧٩ - ١٨٠)

وقال: أخبرني حرب قال: سئل أحمد: عن الرجل يسلم وهو كبير أيختتن؟

قال: نعم. إلا أن يخاف على نفسه الموت، أو نحو ذلك.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى: أن أبا طالب حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: من أسلم يختتن؟

قال: نعم. إلا أن يكون شيخ كبير يخاف عليه أن يموت إن اختتن.

ابن عباس شديد فيه يقول: لا صلاة ولا حج له.

والحسن يرخص فيه يقول: إذا أسلم لا يبالي إن اختتن أو لا، يقول: أسلم الناس الأسود والأبيض، لم يفتش أحدًا منهم ولم يختتنوا.

"الترجل" للخلال (١٨١ - ١٨٢)

وقال أخبرني عبد اللَّه بن أحمد (١) قال: سألت أبي: عن الرجل، إذا أسلم فقيل له: اختتن، قال: لا أفعل؟

فقال: أما الحسن، فكان يعذره إذا خيف عليه. وكان ابن عباس يقول: ليس له صلاة ولا حج.

وقال الحسن: قد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفارسي والرومي والحبشي، فلم يفتش أحدًا منهم.

قال: لأن بعض الأمراء أخذ قومًا، ففتش، فوجدهم غير مختتنين، فختنهم، فمات بعضهم.


(١) مسائل عبد اللَّه (١٦٠) باختصار عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>