للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس يقول: من لم يختتن، فلا صلاة له.

قال أبو عبد اللَّه: ونظرت فإذا خبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حين يلتقي الختانان (١)

ولا يكون واحدًا، إنما هو اثنان.

قلت لأبي عبد اللَّه: فلا بد منه؟

فقال: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة، ولا ينقى ما ثم، والنساء أهون.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم، ويوسف بن موسى، وقد دخل كلام بعضهم في بعض.

أن أبا عبد اللَّه سئل: عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟

فسكت، والتفت إلى أبي حفص البستي فقال: تعرف في هذا شيئًا؟

قال: لا.

فقيل له: أنه أتى عليهما ثلاثون، أو أربعون سنة؟

فسكت.

فقيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟

قال: حسن. ثم قال: أما الحسن فيقول في الشيخ الكبير، ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا فموت بعضهم.

فقال الحسن: يا عجبا قد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العجمي وغيره، فلم


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢٣، ومسلم (٣٤٩) من حديث عائشة ولفظ حديث مسلم ولفظ مسلم: "ومس الختان الختان وجب الغسل".

<<  <  ج: ص:  >  >>