للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتمضمض فيدخل يده في فيه ثم يدخلها في الإناء؛ قال: لا بأس به. وقال: البزاق نظيف.

وقال في البزاق يسقط في الإناء: لا بأس به، والنخاعة أسهل.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٥)

[الماء المتغير]

قال حرب: قلت لإسحاق: ملاحة عندنا فيها ملح، وربما ذهب الناس يحولون الملح فتحضر الصلاة وليس لهم ماء وفي الملاحة ماء، مستنقع مالح؛ هل يجوز الوضوء به أو يتيمم؟ قال: هذا ليس ماء، يتيمم، ولا يتوضأ به.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٧)

قال حرب: سئل أحمد عن الوضوء بالنبيذ، فكرهه.

قيل: حديث أبي فزارة، عن أبي زيد؟ ! فلم يصححه.

قيل: يروى عن علي؟ ! فلم يصححه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦)

[الماء المتنجس]

قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول في الماء إذا كان قلتين: لم ينجس إلا أن يصير فيه شيء يغير طعمه، أو ريحه، أو يصير فيه بول، أو عذرة. قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى وسئل عن القلة قدر كم هو؛ قال: قربتين كل قلة.

قيل أنتوضأ من القلتين؟ قال: إذا لم يتغير طعمه وريحه.

فسئل: الرجل يرى ماء في الجباية قدر قلتين أيتوضأ منه؟ قال: إذا كان ماء السماء فنعم، وإن كان قليلًا.

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الفأرة تقع في البئر فلا يُغيَّر؛ [قال: ] إذا كان الماء أكثر من قلتين فأرجو أن لا يكون به بأس.

قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن القلتين؛ قال: أربع قرب إلى خمس قرب. قال: وأحب إليّ أن يكون حُبّين عظيمين، وأما ابن مهدي فيرى لو كان الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>